السيد محمد سعيد الحكيم
116
فقه المرأة المسلمة
س 376 - هل يصح طلاق المخالف لزوجته المؤمنة إذا توفرت الشروط على مذهبه ولم تتوفر على مذهبنا ؟ ج 376 - لا يصح ذلك واقعا بمعنى أن الزوجة من حقها أن تمكّنه من نفسها لو أراد ذلك . س 377 - هل يمكن إلزامه بما صح عنده ؟ ج 377 - نعم يصح اعتمادا على قاعدة الإلزام وهي ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . س 378 - وما ذا يترتب على ذلك ؟ ج 378 - يحق للزوجة المؤمنة بعد انقضاء عدتها منه أن تتزوج من غيره ويصح زواجها . س 379 - إذا استبصر الزوج المخالف الذي طلق زوجته المؤمنة فما ذا يترتب على ذلك ؟ ج 379 - إذا كانت قد تزوّجت بعد انقضاء عدّتها فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج كانت زوجته ، لأنه قد تقدم عدم صحة الطلاق واقعا . س 380 - هل يحق لمن طلّق زوجته الرجوع قبل انقضاء العدّة ؟ ج 380 - نعم إذا كان الطلاق رجعيا . س 381 - وهل هناك قسم آخر للطلاق ؟